1- إيقاف القيد:
يجوز للطالب لأي سبب من الاسباب إيقاف قيده بعد تجديده شريطة إلا يختار مواد، وذلك لفصلين دراسيين فقط ، طيلة مدة دراسته بالكلية بعد موافقة مسجل الكلية واعتماد عميد الكلية.
2- الإنذار:
يحصل الطالب على إنذار إذا انخفض المعدل العام للطالب من (1.60) في نهاية أي فصل دراسي ويعطي فرصة أولى لرفع المعدل العام فإن ارتفع معدله ولم يصل إلى(1.60) أو حافظ على التقدير السابق نفسه يعطي الطالب فرصة إضافية مرتين متتاليتين ، فإذا لم يستفيد منها يفصل.
3- الفصل:
يفصل الطالب في الحالات الآتية: -إذا استنفذ مدة إيقاف القيد ولم ينتظم في دراسته. -إذا انقطع عن الدراسة مدة فصلين دراسيين دون سبب يقبله مجلس الكلية. -إذا صدر ضده قرار تأديبي.